حسن بن علي أصغر الموسوي البجنوردي
143
منتهى الأصول
المتعلقة بإتيان العمل بقصد الامر المتعلق بذات العمل الناشئة عن أمر آخر متعلق بهذا المجموع - بمكان من الامكان ، ففي الحقيقة هناك إرادتان إحداهما متعلقة بذات العمل والداعي لها الأمر الأول والثانية متعلقة بإتيان ذلك العمل بداعي الامر المتعلق بنفس ذات ذلك العمل ، والداعي لهذه الإرادة الثانية هو الأمر الثاني فلم يقع تحت الإرادة الثانية الا ما كان داعيا للإرادة الأولى وهذا لا بأس به أصلا . إذا عرفت هذا وعرفت أن مناط التعبدية هو وجوده جعلين أحدهما متعلق بوجوب ذات العمل في الواجب التعبدي والثاني بإتيان تلك الذات بقصد الامر المتعلق بها فاعلم أنهم ذكروا للفرق بين التوصلي والتعبدي وجوها اخر : ( منها ) - ما نسب إلى أستاذ أساتيذنا الميرزا الشيرازي الكبير ( قدس سره ) وهو أن تلك الدواعي أو خصوص قصد الامر ، وإن كان لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر لما ذكرنا من المحاذير المتقدمة ، ولكن يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر عنوان ملازم لقصد القربة بحيث لا ينفك عنه وجودا وعدما ، فيمكن ان يتوسل الامر بهذه الوسيلة إلى غرضه وذلك المعنى أيضا قالوا به في توجيه الخطاب إلى الناسي وذلك بعد ما لا يمكن توجيه الخطاب إليه بهذا العنوان لعدم معقوليته كما سيجئ في محله إن شاء الله أرادوا التصحيح بالتوجيه إلى عنوان ملازم للناسي . وقد أورد عليه شيخنا الأستاذ ( ره ) بأنه لو فرضنا محالا انفكاك قصد القربة مطلقا أو الامر بالخصوص عن ذلك العنوان الملازم يلزم عدم صحة العمل ولو أتى بقصد الامر عند فقدان ذلك العنوان وهذا مما لا يمكن الالتزام به . ولكن الصحيح أن يقال في الجواب عن هذا التوجيه والخدشة فيه ( أولا ) ان أخذ شئ في متعلق الأمر بدون ان يكون له دخل في المصلحة والملاك لا يمكن لان البعث إلى شئ لا مصلحة فيه جزاف ( ان قلت ) بأن أخذه في المتعلق من باب أنه عنوان مشير إلى ما هو المراد الحقيقي ( فتعود ) المحاذير لان معنى هذا الكلام هو أن الإرادة - حقيقة - تعلقت بإتيان الذات بقصد الامر . وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك الا